فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 3431

مَسْأَلَةٌ(445): وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ فَرْضِ مَهْرِهَا وَالدُّخُولِ، لَمْ يَجِبْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ الْمِيرَاثِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ[1].

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمِيرَاثُ [2] .

وَدَلِيلُنَا مَا:

[4241] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ [3] وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ [4] .

[4242] أخبرناه أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي

(1) انظر: الأم (6/ 174 - 178) ، ومختصر المزني (ص 242) ، والحاوي الكبير (9/ 479) ، ونهاية المطلب (13/ 105) ، والمجموع (18/ 56) .

(2) انظر: المبسوط (5/ 62) ، البناية شرح الهداية (5/ 141) ، وفتح القدير (3/ 312) .

(3) قوله:"فمات"ليس في (م) .

(4) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت