مَسْأَلَةٌ (404) : تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُرَاهِقِ [1] عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ [2] ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ [3] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَصِحُّ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ [4] .
[3796] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ [5] الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَا غُلَامًا يَفَاعًا [6] لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا. فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمَ [7] ، قَالَ عَمْرُو [8] بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ [9] بِثَلَاثِينَ أَلْفًا. وَابْنَةُ
(1) المراهِق: مَن قاربَ الاحتلامَ.
(2) انظر: الحاوي (8/ 189) ، ونهاية المطلب (11/ 297) ، والوسيط في المذهب (4/ 403) ، والمجموع (16/ 382) .
(3) انظر: المدونة (4/ 345) ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (2/ 334) .
(4) انظر: المبسوط (28/ 91) ، وتحفة الفقهاء (3/ 207) ، وبدائع الصنائع (7/ 334) ، والهداية في شرح البداية (4/ 516) .
(5) في النسخ:"عمر بن سليم"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (22/ 55) .
(6) الغلام اليفاع: الذي أشرف على الاحتلام.
(7) النسخ:"لها بنت جشم"، والمثبت من أصل الرواية.
(8) تحرف في النسخ إلى:"عمر"، والمثبت من المصدر السابق.
(9) في أصل الرواية:"فبعت له ذلك المال".