فهرس الكتاب

الصفحة 2961 من 3431

مَسْأَلَةٌ(517): وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ فِي تَحَمُّلِ الْعَقْلِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَخْتَصُّ بِتَحَمُّلِهَا مَنْ فِي الدِّيوَانِ مِنَ الْعَاقِلَةِ [2] .

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا دِيوَانَ، حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ - رضي الله عنه - [3] .

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله: قَدْ مَضَى فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا [4] .

[4954] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] [5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ [6] .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ [7] .

(1) انظر: الأم (7/ 285) ، ومختصر المزني (ص 326) ، والحاوي الكبير (12/ 346) ، ونهاية المطلب (16/ 508) ، والمجموع (20/ 559) .

(2) انظر: الأصل (4/ 590) ، والمبسوط (27/ 125) ، وبدائع الصنائع (7/ 255) .

(3) الأم للشافعي (7/ 285) .

(4) في النسخ:"اقتتلا"، والمثبت الجادة.

(5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير (8/ 107) .

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 6) .

(7) صحيح مسلم (4/ 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت