فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 3431

مَسْأَلَةٌ(30): وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ [2] .

وَدَلِيلُنَا ظَاهِرُ الْكِتَابِ.

[793] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامَاتِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا هَانِئُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ [3] بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ رَبَاحٍ [4] قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ مُنَادِيًا يُنَادِي، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ:"شَهَادَةُ الْحَقِّ". وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

ثُمَّ قَالَ:"انْظُرُوا [5] فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ رَاعِيَ مِعْزًى حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ، فَرَأَى لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ"

(1) انظر: الأم (2/ 97) ، ومختصر المزني (ص 15) ، والحاوي الكبير (1/ 262) ، والمجموع (2/ 275) .

(2) انظر: المبسوط للسرخسي (1/ 109) ، وتحفة الفقهاء (1/ 39) ، وبدائع الصنائع (1/ 54) ، والهداية شرح البداية (1/ 29) ، وتبيين الحقائق (1/ 42) .

(3) في (د) :"عوف"خطأ.

(4) رباح: غير منقوط في (ق) ، والنقط من (س) ، (د) . وقد ذكره الذهبي في المشتبه (1/ 303) بمثناة تحتية، وذكر في التجريد (2/ 75) أنه قيل فيه بالباء الموحدة، وانظر توضيح المشتبه لابن ناصر (4/ 114) .

(5) في (س) :"فانظروا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت