وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: شَرِيكُهُ هُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ [2] أَنْ يُعْتِقَهُ، أَوْ يُكَاتِبَهُ [3] ، أَوْ يَسْتَسْعِيَهُ [4] ، أَوْ يُغَرِّمَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ شَرِيكَهُ [5] .
وَدَلِيلُنَا مَا:
[5609] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ [6] , أنا مَالِكٌ (ح)
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
(1) انظر: الأم (8/ 532) ، ومختصر المزني (ص 417) ، والحاوي الكبير (18/ 5) ، ونهاية المطلب (19/ 206) ، والمجموع (16/ 514) .
(2) في النسخ:"الخيارين"، والمثبت من المختصر.
(3) المكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجَّمًا، فإذا أداه صار حرًّا.
(4) استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمى تصرفه في كسبه سعاية. وقيل: معناه استسعى العبد لسيده، أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق. النهاية (سعى) .
(5) انظر: المبسوط (7/ 104) ، وبدائع الصنائع (4/ 87) ، والهداية (2/ 301) ، وتبيين الحقائق (3/ 74) .
(6) كتاب اختلاف مالك والشافعي، الملحق بالأم (8/ 532) .