فهرس الكتاب

الصفحة 3392 من 3431

مَسْأَلَةٌ(602): وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِمُوجِبِ قَتْلٍ، فَقُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الشَّهَادَةِ، وَقَالُوا: تَعَمَّدْنَا، وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ [2] .

[5586] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ [3] ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ إِلَى عَلِيٍّ، فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاءَا [4] بِآخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَا: هُوَ هَذَا، غَلِطْنَا بالْأَوَّلِ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَغَرَّمَهُمَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا [5] .

تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ [6] .

وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يُعْرَفُ أَحَدٌ خَالَفَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -.

(1) انظر: الأم (8/ 133) ، ومختصر المزني (ص 410) ، والحاوي الكبير (17/ 253) ، ونهاية المطلب (19/ 58) ، وروضة الطالبين (11/ 297) ، والمجموع (23/ 207) .

(2) انظر: الأصل (4/ 489) ، والمبسوط (17/ 22) ، وتحفة الفقهاء (3/ 367) ، وبدائع الصنائع (6/ 285) ، والهداية (3/ 134) .

(3) في (ع) :"رواق"، وفي (م) :"راق"، والمثبت من سنن الدارقطني ومصادر الترجمة، وهو: أحمد بن محمد بن بكر الهزاني. له ترجمة في: تاريخ الإسلام (7/ 643) .

(4) في النسخ:"جاء"، والمثبت من سنن الدارقطني.

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 240) .

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 88) ، ووقع فيه:"مطر"، بدلًا من:"مطرف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت