وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ دُونَ كِنَايَتِهِ [2] [3] .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه: لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً، وَلَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ.
وَاحْتَجَّ بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ، وَالْمِيرَاثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ [4] .
[4306] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ [5] ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، قَالَا: لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ [6] .
(1) انظر: الأم (6/ 505) ، ومختصر المزني (ص 251) ، والحاوي الكبير (10/ 16) ، ونهاية المطلب (13/ 310) ، والمجموع (18/ 173) .
(2) في النسخ:"كناية"، والمثبت من المختصر.
(3) انظر: المبسوط (6/ 84) ، وتحفة الفقهاء (2/ 185) ، وبدائع الصنائع (3/ 134) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 268) .
(4) انظر: الأم (6/ 296) ، ومختصر المزني (ص 251) ، والحاوي الكبير (10/ 16) .
(5) في النسخ:"مسلم بن خالد عن ابن خالد عن جريج"، والمثبت من أصل الرواية.
(6) أخرجه الشافعي في الأم (8/ 74) .