وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ يَمِينٌ بِلَفْظِهِ دُونَ الْإِرَادَةِ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِ تَجِبُ بِالْحَلِفِ فِيهَا [2] .
قَالَ اللَّهُ - عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [3] .
[4408] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، [عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ] [4] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [5] أَمَرَ اللَّهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - والْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ بِإِطْعَامِ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ [6] .
(1) انظر: الأم (6/ 659) ، ومختصر المزني (ص 263) ، والحاوي الكبير (10/ 186) ، ونهاية المطلب (14/ 98) ، والمجموع (18/ 254) .
(2) انظر: المبسوط (6/ 70) ، وتحفة الفقهاء (2/ 197) ، وبدائع الصنائع (3/ 167) ، والهداية في شرح البداية (1/ 260) .
(3) سورة التحريم (آية: 1 و 2) .
(4) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير (15/ 295) .
(5) سورة التحريم (آية: 2) .
(6) أخرجه الطبري في التفسير (23/ 86) من طريق عبد الله بن صالح.