مَسْأَلَةٌ (154) : وَالْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مُبَاحٌ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ [1] . [2]
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: فَرْضُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ [3] .
وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى الْكِتَابِ:
قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [4] .
[2641] وأخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ - يَعْنِي الْأَوْدِيَّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ [5] ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".
(1) قوله:"مسألة. . . وليس بفرض"سقط من (س) .
(2) انظر: الأم (2/ 355 - 356) ، ومختصر المزني (ص 39) ، والحاوي الكبير (2/ 362) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 206) ، والمجموع (4/ 218 - 220) .
(3) انظر: الأصل (1/ 251) ، والمبسوط (1/ 239 - 240) ، وتحفة الفقهاء (1/ 149) ، وبدائع الصنائع (1/ 91 - 92) .
(4) سورة النساء (آية: 101) .
(5) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، من رجال التهذيب.