فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 3431

مَسْأَلَةٌ (72) : وَالْمُرَاهِقُ [1] إِذَا افْتَتَحَ صَلَاةَ الْوَقْتِ بِشُرُوطِ صِحَّتِهَا مِنْ طَهَارَةِ النَّعْلِ [2] وَالْبَدَنِ وَاللِّبَاسِ، وَالْعَقْدِ بِالنِّيَّةِ، ثُمَّ بَلَغَ فِي خِلَالِهَا فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَا عَقَدَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَحَلَّلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي عَقَدَهَا عَلَى اسْتِكْمَالِ شَرَائِطِهَا [3] ثُمَّ بَلَغَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ [4] .

وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ سَوَاءٌ بَلَغَ فِي خِلَالِ مَا عَقَدَ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا إِذَا كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا [5] .

وَدَلِيلُنَا أَشْيَاءُ مِنْهَا:

أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِدَلِيلِ مَا:

[1462] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ [6] بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ [7] ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

(1) المراهق: الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بعدُ.

(2) في (ق) ، (د) والمختصر:"الفعل".

(3) في (ق) ، (د) :"شرائطهما".

(4) انظر: الأم (2/ 180) ، والحاوي الكبير (1/ 97) ، والمجموع (2/ 13) .

(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 95) .

(6) قوله:"يعقوب"مكانه بياض في (س) .

(7) في (د) :"سعيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت