فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 3431

مَسْأَلَةٌ(212): وَلَا تُؤْخَذُ قِيمَةُ مَا يَجِبُ مِنَ الزَّكَاةِ مَكَانَ الْوَاجِبِ مَعَ الْقُدْرَةِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُؤْخَذُ [2] .

[3220] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ [3] ، أبنا مَالِكٌ. (ح)

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ [4] (ح)

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا [5] : ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ [6] الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

(1) انظر: الأم (3/ 57) ، ومختصر المزني (ص 67) ، والحاوي الكبير (3/ 179) ، ونهاية المطلب (3/ 200) .

(2) انظر: المبسوط (2/ 156) ، وتحفة الفقهاء (1/ 287) ، وبدائع الصنائع (2/ 25) .

(3) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 160) .

(4) أخرجه مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق 37/ ب) .

(5) في (س) :"قال"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (8/ 277) .

(6) في (س) :"فرض في زكاة"، والمثبت من أصول الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت