وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ مُجَاهِدٌ لَا يَصِحُّ لَه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - سَمَاعٌ.
[3217] أخبرني بِالْحَدِيثِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَهُ [1] .
[3218] أخبرناه عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ [2] ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ وَلِيَ يَتيمًا فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؛ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [3] .
[3219] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ [4] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله: وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ [لَمْ] [5] تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يُؤْمَرِ الصَّبِيُّ بِإِحْصَاءِ سِنِيهِ [6] فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ [7] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 69) عن سفيان به.
(2) في (س) :"ليث بن أبي أسلم"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (8/ 91) .
(3) أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (1/ 550) عن ليث به.
(4) الأم للشافعي (3/ 73) .
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (س) ، والمثبت من أصل الرواية.
(6) في (س) :"سنه"، والمثبت من المصدر السابق.
(7) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله، الملحق بالأم (8/ 505) .