فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 3431

مَسْأَلَةٌ(200): وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَكانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، صَلَّاهَا عَلَى الْقَبْرِ عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِالدَّفْنِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ قَضَاءِ حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ [2]

وَدَلِيلُنَا مَا:

[3110] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أبنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا شُعْبَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا، فَصَفَّهُمْ، وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [3] . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ [4] .

[3111] وحدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً، أبنا

(1) انظر: الأم (2/ 609) ، ومختصر المزني (ص 59) ، والحاوي الكبير (3/ 59) ، والمجموع (5/ 204) .

(2) انظر: الأصل (1/ 382) ، والمبسوط (2/ 67) ، والبناية شرح الهداية (1/ 558) .

(3) صحيح البخاري (2/ 86) .

(4) صحيح مسلم (3/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت