فهرس الكتاب

الصفحة 2326 من 3431

مَسْأَلَةٌ(426): الْمَرْأَةُ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى نَفْسِهَا وَعَلَى غَيْرِهَا [2] .

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[3954] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ، فَقُلْتُ: مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ، ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلَاقًا تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَيْتَنِي مَعَ الْخُطَّابِ! لَا أُزَوِّجُكَ [3] أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ، فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ.

(1) انظر: الأم (6/ 50) ، ومختصر المزني (ص 224) ، والحاوي (9/ 38، 149) ، ونهاية المطلب (12/ 39) ، والمجموع (17/ 240) .

(2) انظر: المبسوط (5/ 10) ، وبدائع الصنائع (2/ 247) ، والهداية في شرح البداية (1/ 191) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 117) .

(3) في (ع) :"لأزوجك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت