فهرس الكتاب

الصفحة 3393 من 3431

مَسْأَلَةٌ(603): وَحَدُّ الزِّنَا لَا يُقَامُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِشُهُودِ الزَّوَايَا، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اسْتِحْسَانًا [2]

(1) انظر: الأم (8/ 128) ، ومختصر المزني (ص 409) ، والحاوي الكبير (13/ 239) ، ونهاية المطلب (17/ 204) ، (19/ 51) ، وفتح العزيز (11/ 154) ، والمجموع (23/ 190) ، ونهاية المحتاج (7/ 432) .

(2) انظر: المبسوط (9/ 61) ، وبدائع الصنائع (7/ 49) ، والهداية (2/ 350) ، وتبيين الحقائق (3/ 190) .

(3) لم يَذكر فِي المسألة خبرًا أو أثرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت