فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 3431

مَسْأَلَةٌ (435) : وَلَا يَنْعَقِدُ [1] النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالْبَيع، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنْ أَلْفَاظِ عُقُودِ التَّمْلِيكِ [2] .

وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله: يَنْعَقِدُ (1) [3] .

لَنَا مِنَ الْكِتَاب: قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [4] .

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله: فَأَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ [5] .

[4092] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [6] ، عَنِ النَّبِيِّ

(1) في النسخ:"تنعقد"، والمثبت من المختصر.

(2) انظر: الأم (6/ 103) ، ومختصر المزني (ص 224) ، والحاوي (9/ 152) ، ونهاية المطلب (12/ 170) ، والمجموع (17/ 308) .

(3) انظر: المبسوط (5/ 59) ، وتحفة الفقهاء (2/ 118) ، وبدائع الصنائع (2/ 229) ، وتبيين الحقائق (2/ 96) .

(4) سورة الأحزاب (آية: 50) .

(5) الأم للشافعي (6/ 103) .

(6) من قوله:"النفيلي وغيره"إلى هنا سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت