فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 3431

مَسْأَلَةٌ(232): وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ [2] .

[3382] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ [3] ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ [4] .

وَخَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ [5] .

وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ [. . .] [6] ، وَكَذَا قَالَهُ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ،

(1) انظر: الأم (3/ 163) ، ومختصر المزني (ص 79) ، والحاوي الكبير (3/ 358) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (3/ 152) ، والمجموع (6/ 107) .

(2) انظر: المبسوط (3/ 103) ، وتحفة الفقهاء (1/ 337) ، وبدائع الصنائع (2/ 70) ، والهداية في شرح البداية (1/ 114) .

(3) في أصل الرواية وصحيح البخاري والمؤلف في السنن الصغير (1/ 464) بسنده:"حر أو عبد".

(4) أخرجه ابن وهب في الجامع رواية بحر بن نصر عنه (ص 114) .

(5) صحيح البخاري (2/ 130) .

(6) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمتين أو ثلاث كلمات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت