فهرس الكتاب

الصفحة 1887 من 3431

مَسْأَلَةٌ (221) : كُلُّ مَالٍ [1] تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إِذَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَوْلِ، فَإِذَا كَمُلَ نِصَابًا اسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ [2] .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا وُجِدَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ لَمْ يُؤَثِّرْ نُقْصَانُهُ فِي أَثْنَائِهِ [3] .

لَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَفَادِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِالْإِسْنَادِ.

(1) في المختصر:"كل ما".

(2) انظر: الحاوي الكبير (3/ 270) ، ونهاية المطلب (3/ 209) ، والمجموع (5/ 505) .

(3) انظر: الأصل (2/ 22) ، والمبسوط (3/ 25) ، وتحفة الفقهاء (1/ 272) ، وبدائع الصنائع (2/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت