مَسْأَلَةٌ (583) : وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا [1] فَأَكَلَ مَعَهُ التَّمْرَ حَنَثَ [2] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحْنَثُ [3] .
[5449] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ [4] ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ [أَبِي] [5] أُمَيَّةَ الْأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ:"هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ". فَأَكَلَهَا [6] .
(1) في المختصر:"وإذا حلف لا يأكل خبزا بأدم".
(2) هذه المسألة لم نجدها منصوصًا عليها عند الإمامين، ولكن عزونا إلى ما يشبهها. انظر: الحاوي الكبير (15/ 419) ، وروضة الطالبين (11/ 42) ، والمجموع (19/ 299) .
(3) انظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن (ص 63) ، وتحفة الفقهاء (2/ 323) .
(4) في النسخ:"المصري"، والمثبت من السنن الكبير (20/ 165) . انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (7/ 682) .
(5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (32/ 89) .
(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 286) من طريق علي بن عبد العزيز.