وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ [2] .
وَدَلِيلُنَا: كَوْنُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقْتًا لِلظُّهْرِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، فَهُوَ وَقْتٌ لَهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ، وَتِلْكَ الْأَخْبَارُ مُخَرَّجَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْرِ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ.
[1153] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ [3] الْإِمَامُ (ح) .
وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الْقَاسِمِ، أنا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".
(1) انظر: مختصر المزني (ص 21) ، والحاوي الكبير (2/ 37) ، والمهذب (1/ 192) ، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 28) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 385) ، والمجموع (3/ 68) ، ونهاية المحتاج (1/ 396) .
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 263) .
(3) قوله:"ثنا محمد بن نصر"من (س) .