فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 3431

مَسْأَلَةٌ(136): وَلِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ[1]

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ [2] .

وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْكِتَابِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} .

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عز وجل: {لَا تَقْرَبُوا} [3] : مَوْضِعَ الصَّلَاةِ. قَالَ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي [4] الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ، إِنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ [5] فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يُقِيمَ فِيهِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [6] [7] .

(1) انظر: الأم (2/ 114) ، ومختصر المزني (ص 32) ، والحاوي الكبير (2/ 265) ، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 332 - 333) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 294) ، والمجموع (2/ 177، 178، 184) .

(2) انظر: الأصل (1/ 120 - 121، 314) ، والمبسوط للسرخسي (1/ 118) ، وتحفة الفقهاء (1/ 32) ، وبدائع الصنائع (1/ 38) .

(3) سورة النساء (آية: 43) .

(4) هنا في (س) زيادة:"موضع".

(5) في (س) :"فلا يأمن الجنب أن يمر الجنب"تحريف.

(6) اقتصر في (س) على {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} .

(7) انظر: الأم (2/ 114) ، والمجموع (2/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت