مَسْأَلَةٌ (481) : وَعِدَّةُ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا تَنْقَضِي بِالْأَشْهُرِ [1] قَبْلَ بُلُوغِ سِنِّ الْإِيَاسِ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ [2] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَنْقَضِي مَا لَمْ تَبْلُغْ [3] سِنَّ الْإِيَاسِ [4] . وَهُوَ الْقَوْلُ [5] الْآخَرُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ [6] .
فَوَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ مَا:
[4584] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا [7] حَيْضَةٌ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ فَذَاكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ
(1) في النسخ:"الأشهر"، والمثبت من المختصر.
(2) انظر: الحاوي الكبير (11/ 188) ، ونهاية المطلب (15/ 158) ، والمجموع (19/ 409) .
(3) في النسخ:"ولم يبلغ"، والمثبت من المختصر.
(4) انظر: المبسوط (6/ 11) ، وتحفة الفقهاء (2/ 248) ، وبدائع الصنائع (3/ 195) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 193) .
(5) في النسخ:"قول"، والمثبت من المختصر.
(6) انظر: الأم (6/ 536) ، ومختصر المزني (ص 288) ، والحاوي الكبير (11/ 187) ، ونهاية المطلب (15/ 158) ، والمجموع (19/ 409) .
(7) أي: انقطعت حيضتها.