خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَدَّرَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ بِثَلَاثِينَ شَهْرًا [2] .
دَلِيلُنَا: قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [3] ، وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخرَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [4] .
وَمَا:
[4700] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ [5] .
[4701] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ: مَا أُرَاهَا إِلَّا تُحَرِّمُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَبْصِرْ مَا تُفْتِي [6] بِهِ
(1) انظر: الأم (6/ 83) ، ومختصر المزني (ص 300) ، والحاوي الكبير (11/ 366) ، ونهاية المطلب (15/ 353) ، والمجموع (20/ 85) .
(2) انظر: المبسوط (5/ 136) ، وتحفة الفقهاء (2/ 237) ، وبدائع الصنائع (4/ 7) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 182) .
(3) سورة لقمان (آية: 14) .
(4) سورة البقرة (آية: 233) .
(5) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية أبي بكر بن الحارث (ق 278/ أ) .
(6) في النسخ وكذا في إحدى نسخ الأم:"يفتي"، والمثبت من باقي نسخ الأم وكذا من السنن الكبير للمؤلف (16/ 36) ، والمعرفة (11/ 266) .