مَسْأَلَةٌ (586) : وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَفَا اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ [1] أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ [2] .
وَقَدْ حَكَى الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ - رحمه الله - عَنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ حَكَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ؛ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ [3] .
قَالَ الْفَقِيهُ: وَقَدْ رَضِيَهُ [4] صَاحِبُ التَّقْرِيبِ.
قَالَ الْإِمَامُ - رحمه الله: وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ.
[5470] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ [نَذَرَ] [5] أَنْ [6] يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" [7] .
(1) قوله:"علي"ليس في (م) .
(2) انظر: الأم (3/ 659) ، وفتح العزيز شرح الوجيز (12/ 358) ، وروضة الطالبين (3/ 300) ، والمجموع (8/ 436) .
(3) انظر: المبسوط (8/ 139) ، وبدائع الصنائع (5/ 85) ، وفتح القدير (3/ 165) .
(4) في النسخ:"رضي"، والمثبت من المختصر.
(5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (20/ 183) .
(6) قوله:"أن"ليس في (م) .
(7) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 659) .