وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ [2] .
[2128] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ (ح) .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا [3] ، إِذَا مَرَّ بِأَيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ:"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، فَكَانَ
(1) انظر: مختصر المزني (ص 28) ، والحاوي الكبير (2/ 198) ، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 226) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 497) ، والمجموع (2/ 191) .
(2) إن كان في صلاة التطوع فهو حسن إذا كان وحده، وأما الإمام فيكره له ذلك. انظر: الأصل (1/ 194) ، والمبسوط للسرخسي (1/ 198 - 199) ، وبدائع الصنائع (1/ 235) ، والهداية في شرح البداية (1/ 77) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 155 - 156) ، والبناية شرح الهداية (2/ 321 - 322) .
(3) التَّرَسُّل في القراءة: التمهُّل فيها.