مَسْأَلَةٌ (111) : مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ [1] فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ لَمْ تَفْسُدْ بِهِ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ [2] .
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ [3] .
وَدَلِيلُنَا مَا:
[2169] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (ح) .
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عُمَرَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ [4] عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ"
(1) في (س) :"صلاة".
(2) انظر: مختصر المزني (ص 29) ، والحاوي الكبير (2/ 212) ، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 236) ، والوسيط في المذهب (2/ 195) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 87) ، والمجموع (4/ 39 - 42) .
(3) انظر: الأصل (1/ 212) ، والمبسوط للسرخسي (1/ 219) ، وتحفة الفقهاء (1/ 210) وبدائع الصنائع (1/ 165) ، والهداية في شرح البداية (1/ 76) ، والبناية شرح الهداية (2/ 630) .
(4) في (س) :"يلبس".