مَسْأَلَةٌ (223) : مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَحْرِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، فَيَكُونَ كَمَا لَوْ وَجَدَهُ فِي الْبَرِّ [1] [2] .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ [3] : إِذَا أُخِذَ الْعَنْبَرُ مِنَ الْبَحْرِ فَفِيهِ الْخُمُسُ [4] .
[3342] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَغَيْرُهُ، قَالُوا: أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ [5] ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ [6] .
[3343] وأخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُويَهْ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ قَعْنَبٍ وَسَعِيدٌ، قَالُوا: نا
(1) في (س) :"البئر"، والمثبت من المختصر.
(2) انظر: الأم (3/ 108) ، ومختصر المزني (ص 74) ، والحاوي الكبير (3/ 280) ، والمجموع (5/ 487، 489) .
(3) في المختصر:"أبو حنيفة".
(4) انظر: الأصل (2/ 113) ، والمبسوط (2/ 212) ، وبدائع الصنائع (2/ 68) ، والهداية في شرح البداية (1/ 107) .
(5) في (س) :"أخيه"، والمثبت من أصل الرواية، والمختصر.
(6) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 109) .