فهرس الكتاب

الصفحة 3183 من 3431

مَسْأَلَةٌ(560): وَمَنْ دَخَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ دَارَ الْإِسْلَامِ لِلتِّجَارَةِ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْوَالِ تِجَارَتِهِ، عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ[1].

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنْ كَانُوا هُمْ يَعْشُرُونَ [2] [3] أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ، أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا [4] [5] .

(1) انظر: الأم (5/ 492) ، ومختصر المزني (ص 365) ، والحاوي الكبير (14/ 340) ، وروضة الطالبين (10/ 319) ، والمجموع (21/ 368) .

(2) أي: يأخذون عشر أموالهم.

(3) تقرأ في (م) :"يفترون".

(4) لم يذكر في المسألة خبرا ولا أثرا.

(5) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 99) ، والمبسوط (2/ 199) ، وتحفة الفقهاء (1/ 316) ، وبدائع الصنائع (2/ 38) ، والهداية (1/ 104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت