وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنْ كَانُوا هُمْ يَعْشُرُونَ [2] [3] أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ، أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا [4] [5] .
(1) انظر: الأم (5/ 492) ، ومختصر المزني (ص 365) ، والحاوي الكبير (14/ 340) ، وروضة الطالبين (10/ 319) ، والمجموع (21/ 368) .
(2) أي: يأخذون عشر أموالهم.
(3) تقرأ في (م) :"يفترون".
(4) لم يذكر في المسألة خبرا ولا أثرا.
(5) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 99) ، والمبسوط (2/ 199) ، وتحفة الفقهاء (1/ 316) ، وبدائع الصنائع (2/ 38) ، والهداية (1/ 104) .