فهرس الكتاب

الصفحة 3241 من 3431

مَسْأَلَةٌ(570): وَلَا يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يُبَادِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا ضَحَّى بِهِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُبَادِلَ جِلْدَهُ بِالْمُنْخُلِ وَالْغِرْبَالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَثَاثِ الْبُيُوتِ [2] [3] .

(1) انظر: الأم (3/ 585) ، ومختصر المزني (ص 375) ، والحاوي الكبير (15/ 119) ، ونهاية المطلب (18/ 202) ، والمجموع (8/ 397) .

(2) لم يذكر في هذه المسألة خبرا ولا أثرا، وهي ليست في المختصر.

(3) انظر: المبسوط (12/ 14) ، وتحفة الفقهاء (3/ 82) ، وبدائع الصنائع (5/ 81) ، والهداية (4/ 360) ، وتبيين الحقائق (6/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت