مَسْأَلَةٌ (418) : وَيُعْطَى سَهْمُ الْغَارِمِينَ لِمَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً [1] مَعَ غِنَاهُ [2] .
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَا يُعْطَى إِلَّا بِفَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ [3] .
[3912] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، وَمِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عز وجل -".
[3913] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيادٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ [4] ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ؛ لِغَازٍ"
(1) الحَمَالة: ما يتَحَمَّله الإنسان عن غيره من دِيَة أو غَرامة، مثل أن تقع حرب بين فريقين تُسْفَك فيها الدماء، فيَدخل بينهم رجُل يَتَحَمَّل دِيَاتِ القَتْلَى ليُصْلِح ذات البَيْن. والتَّحَمُّل: أن يَحْمِلَهَا عنهم على نفسه. النهاية (حمل) .
(2) انظر: الأم (3/ 184) ، ومختصر المزني (ص 211) ، والحاوي (8/ 507، 509) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (7/ 390، 392) ، والمجموع (6/ 190 - 192) .
(3) انظر: المبسوط (3/ 10) ، وتحفة الفقهاء (1/ 299 - 300) ، وبدائع الصنائع (2/ 45) ، والهداية في شرح البداية (1/ 110) ، وفتح القدير (2/ 268) .
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 109) .