مَسْأَلَةٌ (137) : وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ، وَيَحْتَسِبُ بِهَا؛ كَقَضَاءِ فَائِتَةٍ [1] ، أَوْ صَلَاةِ جِنَازَةٍ، أَوْ خُسُوفٍ، أَوْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ [2] .
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ سِوَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَائِتةِ وَغَيْرِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا [3] ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا [4] .
وَاسْتَدَلَّ [5] بِمَا:
[2442] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ [6] ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
(1) في (س) :"نافلة".
(2) انظر: اختلاف الحديث، الملحق بالأم (10/ 101) ، ومختصر المزني (ص 32 - 33) ، والحاوي الكبير (2/ 271) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 396 - 397) ، والمجموع (4/ 77 - 78) .
(3) قوله:"وعند استوائها"سقط (س) .
(4) انظر: الأصل (1/ 149 - 150) ، والمبسوط للسرخسي (1/ 150 - 153) ، وتحفة الفقهاء (1/ 105) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 85 - 86) .
(5) في (س) :"واستدلوا".
(6) في (ق) :"حيان"خطأ.