فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 3431

مَسْأَلَةٌ (400) : وَإِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ، وَلَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا عَصَبَةُ أُمِّهِ، فَمَالُهُ [1] لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ [2] .

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: مِيرَاثُهُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ بِالتَّعْصِيبِ. فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [3] .

[3766] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ [4] الْعَنَزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى [5] رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ خُزَيْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ [6] ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(1) في م:"فما".

(2) انظر: الأم (5/ 177) ، ومختصر المزني (ص 190) ، والحاوي (8/ 159) ، والمجموع (17/ 169) .

(3) انظر: المبسوط (29/ 198) .

(4) في النسخ:"ابن سعيد"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف. وانظر ترجمته في تلخيص تاريخ نيسابور (ص 78) ، وسير أعلام النبلاء (15/ 519) .

(5) أي: لأقرب.

(6) صحيح البخاري (8/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت