فهرس الكتاب

الصفحة 2765 من 3431

مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا(489): وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ لَا تَعْتَدُّ وَلَا تَنْكِحُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا بِيَقِينٍ وَفَاتُهُ[1].

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَجَبَ [2] عَلَى امْرَأَتِهِ الْعِدَّةُ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا [3] .

[4658] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ [عَبَّادِ] [4] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ [5] .

[4659] قال: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتَهُ: هِيَ امْرَأَتَهُ؛ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ [6] .

وَرُوِيَ فِي هَذَا حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولَيْسَ بِالْقَوِيِّ:

(1) انظر: الأم (6/ 608) ، ومختصر المزني (ص 297) ، والحاوي الكبير (11/ 316) ، ونهاية المطلب (15/ 287) .

(2) قوله:"وجب"مكانه بياض في (م) .

(3) انظر: المبسوط (11/ 35) ، وبدائع الصنائع (6/ 197) ، والهداية في شرح البداية (2/ 424) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 312) .

(4) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.

(5) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 612) .

(6) المصدر السابق (6/ 613) وزاد:"ولا تخير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت