فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 3431

مَسْأَلَةٌ(191): وَيُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكَفَّنُ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَرِدَاءٍ [2] .

[3031] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ (ح) .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قتيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أبنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ - وَهَذَا اللَّفْظُ لَهُ؛ حَدِيث مَالِك عَنْ هِشَامٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ [3] .

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ [4] . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى [5] .

[3032] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ [6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

(1) انظر: الأم (2/ 593) ، ومختصر المزني (ص 55) ، والحاوي الكبير (3/ 20) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 410) ، والمجموع (5/ 151) .

(2) انظر: المبسوط (2/ 60) ، وتحفة الفقهاء (1/ 242) ، وبدائع الصنائع (1/ 306) ، والبناية شرح الهداية (3/ 195) .

(3) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 593) .

(4) صحيح البخاري (2/ 77) .

(5) صحيح مسلم (3/ 49) .

(6) في (س) :"أبو القاسم"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت