مَسْأَلَةٌ (405) : وَإِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِسَهْمٍ [مِنْ] [1] مَالِي، لَمْ [2] يَتَقَدَّرْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَالْخِيَارُ إِلَى الْوَرَثَةِ [3] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُدْفَعُ إِلَيْهِ سَهْمُ أَقَلِّهِمْ، إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى السُّدُسِ [4] .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَا لمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ [5] [6] .
(1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق.
(2) في (م) :"ولم".
(3) انظر: الأم (5/ 189) ، ومختصر المزني (ص 193) ، والحاوي (8/ 205) ، والمجموع (16/ 458) .
(4) زاد بعده في المختصر:"فيكون له السدس".
(5) لم يذكر في المسألة أثرًا ولا خبرًا.
(6) انظر: المبسوط (28/ 87) ، وبدائع الصنائع (7/ 356) ، والهداية في شرح البداية (4/ 518) ، والبناية شرح الهداية (13/ 419) .