مَسْأَلَةٌ (208) : وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ نَتَاجِ الْأَصْلِ مُزَكًّى [1] بِحَوْلِ نَفْسِهِ [2] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُزَكًّى بِحَوْلِ مَا عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ [3] .
[3181] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي. (ح)
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، قَالَا: أبنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ [4] .
مَوْقُوفٌ.
وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - رضي الله عنه:"لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" [5] .
(1) قوله:"الأصل مزكى"في (س) :"والأرض مزكى"، والمثبت من المختصر.
(2) انظر: مختصر المزني (ص 64) ، والحاوي الكبير (3/ 116) ، ونهاية المطلب (3/ 120) ، وفتح العزيز بشرح الوجيز (2/ 526) .
(3) انظر: المبسوط (2/ 164) ، وتحفة الفقهاء (1/ 277) ، وبدائع الصنائع (2/ 13) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 272) .
(4) أخرجه ابن حزم في المحلى (4/ 85) من طريق حارثة به.
(5) المصدر السابق (4/ 85) من طريق عاصم به.