وَالنِّكَاحُ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ [1] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله: إِنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ [2] .
فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - بِحَدِيثِ خَنْسَاءَ، وَقَالَ: وَفِي [3] تَرْكِهِ أَنْ يَقُولَ لِخْنَسَاءَ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تُجِيزِي [4] مَا فَعَلَهُ أَبُوكِ دَلَالَةٌ أَنَّهَا [لَوْ] [5] أَجَازَتْهُ مَا جَازَ.
وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَنْكِحِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُنَا أَيْضًا لَهُ.
[4050] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ [6] الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: ثنا
(1) انظر: الأم (6/ 47) ، ومختصر المزني (ص 220) ، والحاوي الكبير (9/ 52) ، والمجموع (17/ 261 - 266) .
(2) انظر: المبسوط (4/ 196) ، (5/ 2) ، وبدائع الصنائع (2/ 241) ، والهداية في شرح البداية (1/ 191) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 118) .
(3) في (م) :"في".
(4) في (ع) :"تجيزني".
(5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(6) في النسخ:"سليمان"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (7/ 860) .