فهرس الكتاب

الصفحة 2796 من 3431

مَسْأَلَةٌ(494): وَنَفَقَةُ الصَّغِيرَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ[1].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ [2] .

[4707] حدثنا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ - رحمه الله - إِمْلَاءً، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدي دِينَارٌ [3] ؟ قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:"أَنْتَ أَبْصَرُ" [4] .

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

(1) انظر: الأم (6/ 227) ، ومختصر المزني (ص 305) ، والحاوي الكبير (11/ 439) ، ونهاية المطلب (15/ 448) ، والمجموع (20/ 131) .

(2) انظر: المبسوط (5/ 187) ، وبدائع الصنائع (4/ 19) ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 52) ، والبناية شرح الهداية (5/ 666) .

(3) في (م) :"عندي آخر".

(4) أخرجه الطبري في التفسير (3/ 690) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 102) عن أبي عاصم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت