مَسْأَلَةٌ (568) : وَلَا وَقْتَ لِلذَّبْحِ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَّا فِي قَدْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَلِكَ حِينَ حَلَّتِ الصَّلَاةُ، وَقَدْرِ خُطْبَتَيْنِ [1] خَفِيفَتَيْنِ، إِذَا كَانَ هَذَا فَقَدْ حَلَّ الذَّبْحُ لِكُلِّ أَحَدٍ حَيْثُ كَانَ [2] .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتبَرُ فِعْلُ الصَّلَاةِ [3] .
[5365] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ (ح)
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا إِسَمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ - وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ - ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:"لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ [4] .
[5366] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الشِّيرَازِيُّ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: ثنا - وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ:
(1) في (ع) :"وقد خطبتين"، وفي (م) :"وقد خطب خطبتين"، والمثبت من المختصر.
(2) انظر: الأم (3/ 581) ، ومختصر المزني (ص 374) ، والحاوي الكبير (15/ 84) ، ونهاية المطلب (18/ 175) .
(3) انظر: المبسوط (12/ 10) ، وتحفة الفقهاء (3/ 83) ، وبدائع الصنائع (5/ 65) ، والهداية (4/ 357) ، وتبيين الحقائق (6/ 4) .
(4) صحيح مسلم (6/ 77) .