فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 3431

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ:

[2271] أخبرناه أَبُو زَكَرِيَّا، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ [1] .

وَقَوْلُهُ:"وَرَاءَ الْإِمَامِ"يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ [2] فَسَقَطَ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ كَمَا سَقَطَ [3] عَنْهُ الْقِيَامُ.

احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أنَهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ وَيَقُولُ: هُمَا التَّسْبِيحَتَانِ.

وَلَا حُجَّةَ فِيهِ، فَإِنَّمَا يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَالْحَارِثُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ.

يُوَضِّحُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ ضَعْفِهِ مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ خِلَافَ [4] هَذَا:

[2272] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ،

(1) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 21) .

(2) في (ق) :"يحتمل أن يكون إذا أراد الإمام في الركوع".

(3) في (ق) :"يسقط".

(4) في (س) :"غير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت