وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ:
[2271] أخبرناه أَبُو زَكَرِيَّا، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ [1] .
وَقَوْلُهُ:"وَرَاءَ الْإِمَامِ"يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ [2] فَسَقَطَ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ كَمَا سَقَطَ [3] عَنْهُ الْقِيَامُ.
احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أنَهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ وَيَقُولُ: هُمَا التَّسْبِيحَتَانِ.
وَلَا حُجَّةَ فِيهِ، فَإِنَّمَا يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَالْحَارِثُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.
قَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ.
يُوَضِّحُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ ضَعْفِهِ مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ خِلَافَ [4] هَذَا:
[2272] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ،
(1) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 21) .
(2) في (ق) :"يحتمل أن يكون إذا أراد الإمام في الركوع".
(3) في (ق) :"يسقط".
(4) في (س) :"غير".