إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ [1] إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُمَا [2] ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا [3] ، أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا [4] ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ.
قَالَتْ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ [5] :"يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ إِنَّهُ أَتَانَا نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ" [6] .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ [7] . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ [8] .
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، فَلَا يَجُوزُ دَعْوَى [9] النَّسْخِ فِيهِ بِأَخْبَارِ النَّهْيِ.
(1) من قوله:"فقالت سل أم سلمة"إلى ها هنا ساقط من (س) .
(2) في النسخ:"عنها"، والمثبت من أصل الرواية، ومن صحيح البخاري.
(3) في (س) :"يصليها".
(4) في (س) :"فصلاها".
(5) في (س) :"قالت"خطأ.
(6) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 81) .
(7) صحيح البخاري (2/ 69) .
(8) صحيح مسلم (2/ 210) .
(9) قوله:"دعوى"ليس في (س) .