فهرس الكتاب
الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْوِتْرَ يَجُوزُ بِوَاحِدَةٍ؟ [1] فَقَالَ: الْحُجَّةُ فِيهِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ [2] :
[2530] أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى [3] ، فَإذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (ح) [4] .
[2531] وأخبرنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ (ح) [5] .
[2532] وأخبرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ؛ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ [6] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله: وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ هِيَ [7] وِتْرُهُ، وَأَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بِوَاحِدَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ [8] .
وَاخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَصَاعِدًا، لَا يَقْعُدُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ - قدس الله روحه - يَخْتَارُهُ، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَوَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ:
(1) في (س) :"في أن يوتر بواحدة".
(2) أخرجه الشافعي في اختلاف مالك، الملحق بالأم (8/ 554) .
(3) قوله:"مثنى"الثانية ليس في (س) .
(4) المصدر السابق (8/ 554) .
(5) المصدر السابق (8/ 555) .
(6) المصدر السابق (8/ 555) .
(7) في (ق) :"في".
(8) المصدر السابق (8/ 555) .