وَرَوَى الْأَعْمَشُ [1] عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه: الْوِتْرُ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.
وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -.
[2542] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ [2] .
وَقَالَ سُفْيَانُ [3] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [4] : إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا بُتْرًا، وَلَكِنْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا [5] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْثَى مَثْنَى إِلَّا الْوِتْرَ؛ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ مُوتَصِلَاتٌ [6] ، لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ [7] .
(1) في (س) :"وروي عن الأعمش".
(2) أخرجه الشافعي في اختلاف العراقيين الملحق بالأم (8/ 485) .
(3) في (س) :"قال وسفيان".
(4) في أصل الرواية:"عن إبراهيم، عن الأعمش، عن عبد الله".
(5) المصدر السابق (8/ 485) .
(6) قوله:"موتصلات"ساقط من (س) . وفي الأم للشافعي، ومعرفة السنن للمؤلف، ومختصر الخلافيات:"متصلات"، وما ها هنا لغة قريش.
(7) المصدر السابق (8/ 485) .