أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ [1] .
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ [2] .
وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا [3] . ثُمَّ الْحُكْمُ لِقَوْلِ [4] مَنْ يَرَى، وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ رَآهُ وَشَاهَدَهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
(1) صحيح البخاري (2/ 166) .
(2) صحيح مسلم (4/ 76) .
(3) في (س) :"صلاهما في غير وقتهما".
(4) في (س) :"بقول".