فهرس الكتاب
فَسَأَلَهُمَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ [1] أَبُو مُوسَى: أَرْبَعٌ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ [2] . وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ إِذْ كُنْتُ أَمِيرًا عَلَيْهِمْ [3] .
[2906] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ - الْمَعْنَى قَرِيبٌ - قَالَا: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ - جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا [4] كَتَكْبِيرِهِ عَلَى الْجَنَائِزِ [5] . فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ.
قَالَ: وَقَالَ أَبو عَائِشَةَ: وَأَنَا حَاضِرٌ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ [6] .
قَدْ خُولِفَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: فِي رَفْعِهِ، وَالْآخَرُ: فِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى.
وَالْمَشْهُورُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَفْتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(1) في (س) :"قال".
(2) في (س) :"الجنازة". وقوله:"أربع تكبيره على الجنائز"ضبطت كلمة"تكبيره"في (س) بضمتين على الراء والهاء، وبدون ضبط في (ق) ، وفي مصادر التخريج:"كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز"، أو"كان يكبر أربع تكبيرات تكبيره على الجنائز"، أو"أربعًا، كتكبيره على الجنائز". ونحو ذلك.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 345) من طريق غسان بن الربيع.
(4) في (ق) :"أربع".
(5) في (س) :"الجنازة".
(6) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق 70) .