أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ [1] .
وَالِاسْتِسْقَاءُ عِنْدَنَا عَلَى أَنْوَاعٍ:
مِنْهَا: أَنْ يَدْعُوَ وَلَا يُصَلِّيَ.
وَمِنْهَا: أَنْ يَدْعُوَ خِلَالَ الْخُطْبَةِ، مِثْلُ الْجُمُعَةِ [2] أَوِ الْعِيدَيْنِ، وَلَا يُصَلِّيَ لَهَا.
وَمِنْهَا: أَنْ يُصَلِّيَ لَهَا وَيَخْطُبَ وَيَدْعُوَ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ، وَهَذِهِ [3] أَكْمَلُهَا.
(1) صحيح مسلم (3/ 24) .
(2) في (س) :"خلال خطبة الجمعة".
(3) في (س) :"وهذا".