هَذَا الْحَدِيثَ، بَلْ لَا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ سَمِعَهُ مَا خَالَفَهُ، وَلَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَوْلُنَا.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله: وَبَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِثْلُهُ [1] ، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلَيْسَ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ [2] .
وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
(1) ذكره المؤلف في معرفة السنن (5/ 227) .
(2) الشافعي في الأم (2/ 604) .