قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَلَّتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - منْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ غَيْرَ [1] مَالِكٍ، وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ مُلَفَّفًا بَيْنَنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا نَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْهٍ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ لَا نَدْعُو لَهُ غَائِبًا وَ [هُوَ] [2] فِي الْقَبْرِ بِذَلِكَ الْوَجْهِ [3] .
(1) في (س) ، والمختصر:"عند".
(2) ما بين المعقوفين ليس في (س) .
(3) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (8/ 573) .