فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 3431

يَقِفُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ ! وَلَا يُمْكِنُ إِلَّا أَنْ يُسَلَّ سَلًّا أَوْ يُدْخَلَ [1] مِنْ خِلَافِ الْقِبْلَةِ [2] .

[3131] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله: أُمُورُ الْمَوْتَى وَإِدْخَالُهُمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَنَا لِكَثْرَةِ الْمَوْتِ، وَحُضُورِ الْأَئِمَّةِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ [3] ، وَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُسْتَغْنَى فِيهَا عَنِ الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ الْحَدِيثُ فِيهَا كَالتَّكَلُّفِ؛ لِعُمُومِ [4] مَعْرِفَةِ النَّاسِ بِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأنْصَارُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، يَنْقُلُ إِلَيْنَا الْعَامَّةُ عَنِ الْعَامَّةِ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُسَلُّ سَلًّا، ثُمَّ جَاءَنَا آتٍ مِنْ غَيْرِ [5] بَلَدِنَا يُعَلِّمُنَا كَيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَ حَتَّى رَوَى عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ [6] إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُدْخِلَ مُعْتَرِضًا.

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ [7] .

[3132] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَأَبِي النَّضْرِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - [8] .

(1) في (س) :"ويدخل"والمثبت من المصدر السابق.

(2) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 617) .

(3) في أصل الرواية، والمعرفة (5/ 325) :"الثقة".

(4) في الأم:"كالتكليف بعموم".

(5) في (س) :"عند"، والمثبت من المصادر السابقة.

(6) في (س) :"بن"، والمثبت من المصدر السابق.

(7) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 618) .

(8) المصدر السابق (2/ 618) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت