فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 3431

لَا فِي الْمِالِكِ [1] [2] .

[3203] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تَسْتَهْلِكُهُ الصَّدَقَةُ"أَوْ قَالَ:"لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ أَوِ الصَّدَقَةُ". الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِيهَا [3] .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ:"ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ - أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى - لَا تُذْهِبُهَا - أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا- الصَّدَقَةُ" [4] .

أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - هَذَا الْمُرْسَلَ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَبِأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ - رحمه الله: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: [5] .

[3204] أخبرناه هِبَةُ اللَّهِ [6] بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، أنا عِيسَى بْنُ

(1) في (س) :"الملك"، والمثبت من المصدر السابق.

(2) الأم للشافعي (3/ 75) .

(3) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 73) .

(4) المصدر السابق (3/ 73) .

(5) أي بالمتن السابق وانظر معرفة السنن والآثار للمصنف (6/ 67) ، وأخرجه الشافعي في الأم (3/ 74) عن ابن عيينة عن عمرو دينار عن عمر، ولم يذكر عبد الرحمن بن السائب.

وأخرجه الشافعي في الأم (3/ 74) عن ابن عيينة عن عمرو دينار عن عمر، ولم يذكر عبد الرحمن بن السائب.

(6) في (س) :"عبد الله"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت